الشيخ علي پناه الاشتهاردي
26
مدارك العروة
[ 1 ] ولا بأس بكونه من المغشوش الذي يعامل به مثل الشاميّات والقمري ونحوها . [ 2 ] نعم لو كان مغشوشا يجب كسره بأن كان قلبا لم يصح وإن كان له قيمة فهو مثل الفلوس
--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 1 و 3 من كتاب المضاربة . ( 2 ) إشارة إلى أنه لو أخذ بالعموم اللغوي كان اللازم جواز المضاربة بكل مال ، وهو كما ترى .